الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
541
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
القول : في نفقة الأقارب نفقة الأقارب ( مسألة 1 ) : يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين وآبائهما وامّهاتهما وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ؛ ذكوراً وإناثاً ، صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو كافراً ، ولا يجب على غير العمودين من الأقارب وإن استحبّ ، خصوصاً الوارث منه . اختصاص وجوب الإنفاق على الأقارب بالعمودين أقول : في المسألة فرعان : الفرع الأوّل : في وجوب الإنفاق على الأبوين وآبائهما وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا . وقد ادّعي الإجماع على هذا الحكم بالنسبة إلى الأبوين والأولاد ، ولكن بالنسبة إلى الجدّ وأولاد الأولاد ، هو مشهور بين الأصحاب وغيرهم ، فقد ذكروا بعض من خالف في المسألة ؛ قال الشيخ قدس سره في « الخلاف » : « تجب النفقة على الأب والجدّ معاً ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة . وقال مالك : لا تجب النفقة على الجدّ ، كما لا تجب على الجدّ النفقة عليه . دليلنا : إجماع الفرقة » « 1 » . وادّعى في موضع آخر ، الإجماع على وجوب الإنفاق على الامّهات وإن علون ، ثمّ نقل عن الشافعي وأبي حنيفة موافقة هذا الحكم ، وعن مالك الخلاف فيه « 2 » .
--> ( 1 ) . الخلاف 5 : 123 ، المسألة 23 . ( 2 ) . الخلاف 5 : 123 ، المسألة 24 .